الشيخ الجواهري
13
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) إنّما ( يثبت لها مع الدخول مهر المثل ) الذي لا مدخلية للعقد في وجوبه ، ولذا قد يجب بالوطء شبهةبدون عقد .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور ، ح 1 . ( 2 ) الرياض 10 : 415 ، وعبارة : « فلا يكون الرضا . . . ببطلان المرضى به » ليست في المصدر .